القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 119
م. 119
حجم الخط
يمكن لأي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري أن يتعرض عليه إذا تعلقت مطالبه بما يلي:
- قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل؛
- عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها.