القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 118

مشروع
م. 118
حجم الخط
يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل: - إيداع في حساب للخزينة؛ - سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)؛ - سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة؛ - كفالة بنكية؛ - ديون على الخزينة؛ - سند التخزين؛ - رهن أصل تجاري؛ - تخصيص عقار للرهن الرسمي. يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل. يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد