القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 118
م. 118
حجم الخط
يمكن تكوين الضمانات المشار إليها في المادة السابقة على شكل:
- إيداع في حساب للخزينة؛
- سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)؛
- سندات عمومية وغيرها من القيم المنقولة؛
- كفالة بنكية؛
- ديون على الخزينة؛
- سند التخزين؛
- رهن أصل تجاري؛
- تخصيص عقار للرهن الرسمي.
يمكن للمدين أن يعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن يتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل. يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات.