القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 112
م. 112
حجم الخط
تمتد الضمانات والامتيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وهيئاتها إلى صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول