القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية. تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار المحاسبين العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل المتعلقة بهذه المقررات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد