القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية مكان العثور عليه.
القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول