القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 2
م. 2
حجم الخط
كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته ومحايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث.
القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول