القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي: ممثل للنيابة العامة؛ ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛ ممثل للسلطة المحلية؛ ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة. تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة بنص تنظيمي. يمكن للقاضي، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث، أن يستعين بأي شخص أو جهة يراها مفيدة لهذه الغاية. يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد