القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة التاسعة أعلاه.
القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول