القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 11
م. 11
حجم الخط
لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة.
القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول