القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
المادة 10
م. 10
حجم الخط
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول