القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 83
م. 83
حجم الخط
تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة، ولا سيما الطرق السيارة، إما بالنص القاضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها وإما بمرسوم.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول