القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 73
م. 73
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بنائية من دون الحصول على رخصة بذلك.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول