القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 71

مشروع
م. 71
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك أو في منطقة غير قابلة بمقتضب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد. إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر. يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه كل من أدخل تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد