القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 63

مشروع
م. 63
حجم الخط
لا تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق ...) ولا على التجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود.......
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد