القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 59

مشروع
م. 59
حجم الخط
تحدد ضوابط البناء العامة: - شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. - ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا: - قواعد استقرار المباني ومتانتها؛ - مساحة المحلات وحجمها وأبعادها؛ - شروط تهوية المحلات، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة؛ - الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها؛ - مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة؛ - التدابير المعدة للوقاية من الحريق؛ - طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب؛ - الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد