القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 54-2
م. 54-2
حجم الخط
يجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال أن، يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال دفترا للورش يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة.
يتضمن دفتر الورش على الخصوص:
- جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع:
- طبيعة الأشغال:
- التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛
- الإعلان بفتح الورش؛
- تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛
- شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.