القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 54
م. 54
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتمعة تساوي مائة وخمسين مترا مربعا أو تقل عن ذلك.