القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 51
م. 51
حجم الخط
خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة:
- بمهندس معماري حر؛
- بمهندسين مختصين؛
واجبة فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول