القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 50
م. 50
حجم الخط
في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
- بمهندس معماري حر؛
- بمهندسين مختصين؛
واجبة فيما يتعلق بـ:
- كل بناء جديد؛
- كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء؛
- جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار.
وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء.