القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 4

مشروع
م. 4
حجم الخط
يعين مخطط توجيه التهيئة العمرانية: 1. المجالات المخصصة للتوسع العمراني والأغراض العامة التي تخصص لها الأراضي؛ 2. القطاعات التي يجب أن تخضع لإعداد تصميم تهيئة أو تصميم تنطيق؛ 3. المبادئ الأساسية لتنظيم حركة السير ووسائل النقل؛ 4. المبادئ الأساسية لتوزيع الماء والكهرباء؛ 5. تحديد مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية؛ 6. تحديد مبادئ تنظيم النقل؛ 7. حصر برمجة مختلف مراحل تطبيق المخطط وبيان الأعمال التي يجب أن يحظى إنجازها بالأولوية، خصوصا تلك التي يكون لها طابع فني أو قانوني أو تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد