القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 31
م. 31
حجم الخط
تتخذ مجالس الجماعات، وكذلك مجلس المجموعة الحضرية إن اقتضى الحال ذلك، بتنسيق مع الإدارة، جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة.
القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول