القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 30
م. 30
حجم الخط
تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 19 أعلاه.
- فيما يخص: الطرق باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و 38 من هذا القانون؛
- فيما يتعلق بغير الطرق من التجهيزات: وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الآنف الذكر المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت.