القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
بعد اختتام البحث العلني، يدرج تصميم التهيئة في جدول أعمال مجلس الجماعة قصد الموافقة عليه. يجتمع مجلس الجماعة داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني. إذا لم يصدر المجلس قراره داخل أجل شهرين، يعتبر موافقا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد