القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير
المادة 2
م. 2
حجم الخط
يطبق مخطط توجيه التهيئة العمرانية على رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محط دراسة إجمالية بسبب الارتباط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
ويمكن أن تشتمل الرقعة الأرضية المشار إليها أعلاه على جماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية ومركز محدد أو عدة مراكز محددة وكذلك، إن اقتضى الحال، على بعض أو جميع جماعة قروية أو جماعات قروية مجاورة.