القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية

المادة 70

مشروع
م. 70
حجم الخط
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016 أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه. غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد 25 (الفقرة الأخيرة) و 41 (البند الثاني من الفقرة الثانية) و 46 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد