القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
المادة 62
م. 62
حجم الخط
يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
القانون التنظيمي رقم -13 130 لقانون المالية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول