القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 98

مشروع
م. 98
حجم الخط
يتولى الرئيس: - إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد