القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 83
م. 83
حجم الخط
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
- توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
- النقل العمومي الحضري؛
- الإنارة العمومية؛
- التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
- تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
- حفظ الصحة؛
- نقل الأموات والدفن؛
- إحداث وصيانة المقابر؛
- معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
- أماكن بيع الحبوب؛
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
- محطات الاستراحة؛
- إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
- مراكز التخييم والاصطياف.
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المرافق التالية:
- أسواق البيع بالجملة؛
- المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
- أسواق بيع السمك.
يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها ولا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.