يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 80مشروعم. 79م. 80م. 81حجم الخطأأأأيمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخول حيز التنفيذ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ