القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 66
م. 66
حجم الخط
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه.