القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 63
م. 63
حجم الخط
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.
يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة.