القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 6
م. 6
حجم الخط
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول