القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 55 أعلاه، انتخب رئيسا لمجلس جماعة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة. يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد