القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 54
م. 54
حجم الخط
تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه. ولهذه الغاية، يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.