القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 52

مشروع
م. 52
حجم الخط
يتقاضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. كما يستفيد باقي أعضاء مجلس الجماعة من تعويضات عن التنقل. تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم. لا يمكن، خلافا للمادة 15 من هذا القانون التنظيمي، أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد