القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 5
م. 5
حجم الخط
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إلى الجماعات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون التنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول