القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 44
م. 44
حجم الخط
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.
يتم تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض مع مراعاة مقتضيات المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.