القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه.
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و 42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.