القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 31
م. 31
حجم الخط
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.