لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 30مشروعم. 29م. 30م. 31حجم الخطأأأألا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ