تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 27مشروعم. 26م. 27م. 28حجم الخطأأأأتخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ