القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 25
م. 25
حجم الخط
يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمس (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:
- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
- المرافق العمومية والخدمات.
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها. يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.