القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد