القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد