القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 200

مشروع
م. 200
حجم الخط
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد