القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 1. الوفاة؛ 2. الاستقالة الاختيارية؛ 3. الإقالة الحكمية؛ 4. العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي؛ 5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6. الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ 7. الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ 8. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد