القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 2
م. 2
حجم الخط
تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول