القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 198
م. 198
حجم الخط
إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.