تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 197مشروعم. 196م. 197م. 198حجم الخطأأأأتودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ