القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 194
م. 194
حجم الخط
يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.